* ( 371 ) * 32 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
ابن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعد هما شئ إلا المغرب فان
بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار
وصل صلاة الليل واقضه .
قال الشيخ رحمه الله : ( والمتمم في السفر ناسيا يعيد إن كان الوقت باقيا وان
خرج الوقت فلا إعادة عليه ، ومن تعمد التمام في السفر بعد الحجة عليه في التقصير لم
يجزه ذلك ووجب عليه الإعادة ) .
* ( 372 ) * 33 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى
وهو مسافر فأتم الصلاة قال : إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا .
* ( 373 ) * 34 - سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد
القلا عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل
ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات قال : إن كان ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وان لم
يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه .
فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب والأول على الوجوب .
هامش
* - 371 - الكافي ج 1 ص 122 .
- 372 - الاستبصار ج 1 ص 241 الكافي ج 1 ص 121
- 373 - الاستبصار ج 1 ص 241 الفقيه ج 1 ص 281 .