قال : سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة ؟ قال : نعم .
قال الشيخ رحمه الله : ( وتقضى فوائت النوافل في كل حال ما لم يكن وقت
فريضة أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها ، ويكره قضاء النوافل عند اصفرار
الشمس حتى تغيب ) .
فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه مستوفى ، ويزيد ذلك وضوحا ما رواه :
* ( 368 ) * 29 - علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عن فضالة عن معاوية
ابن عمار قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما
فاتك من صلاة الليل بالليل ، قلت : اقضني وترين في ليلة ؟ فقال : نعم اقض وترا ابدا .
* ( 369 ) * 30 - وعنه عن الحسن عن فضالة والحسن عن القاسم
ابن محمد عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اقض صلاة النهار
أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء .
* ( 370 ) * 31 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن محمد بن يحيى بن حبيب قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام تكون علي الصلاة
النافلة متى أقضيها ؟ فكتب : أي ساعة شئت من ليل أو نهار .
قال الشيخ رحمه الله : * ( ولا يجب على المسافر قضاء ما قصر فيه من فريضة
ولا نافلة إلا المفروض من الصيام فإنه لابد من قضائه ) * .
إذا ثبت بما قدمنا ذكره ان صلاة المسافر من الفرائض . النوافل هو القدر الذي ذكرنا
فمتى فعله الانسان لا يلزمه قضاء ما لم يفرض عليه ولم يندب إليه وهذا القدر كاف في
هذا الباب ويؤكد ذلك أيضا ما رواه :
هامش
* - 368 - الكافي ج 1 ص 126 .
- 369 - الاستبصار ج 1 ص 290
- 370 - الكافي ج 1 ص 126 .