عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الصلوات
وهو جنب اليوم واليومين والثلاث ثم ذكر بعد ذلك قال : يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن
ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير اذان حتى يقضي صلاته .
قال الشيخ رحمه الله : ( ومن فاتته صلاة الجمعة صلاها أربعا ) .
يدل على ذلك ما رواه :
* ( 343 ) * 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم
يدرك الخطبة يوم الجمعة قال : يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا
وقال : إذا أدركت الامام قبل ان يركع الأخيرة فقد أدركت الصلاة فان أنت أدركته
بعد ما ركع فهي الظهر أربع .
* ( 344 ) * 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحرث عن محمد
ابن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عبد الرحمن عن جعفر عن أبيه عن جابر عن علي
عليه السلام قال : من أدرك الامام يوم الجمعة وهو يتشهد فليصل أربعا ومن أدرك ركعة
فليضف إليها أخرى يجهر فيها .
* ( 345 ) * 6 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن فضالة والنضر عن ابن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين .
فمحمول على أنه لا يكون له ثواب من أدرك الخطبتين دون ان تجب عليه إعادة
أربع ركعات .
هامش
* - 343 - الكافي ج 1 ص 119 الفقيه ج 1 ص 270 وفيه ( انها بمنزلة الظهر أربعا )
- 344 - الاستبصار ج 1 ص 421 الكافي ج 1 ص 119
- 345 - الاستبصار ج 1 ص 422 .