ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم
تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وان لم تحترق كلها فليس عليك قضاء .
فهذا الخبر والذي قدمناه من رواية حريز جاءا مفصلين وحديث ان لا قضاء
عليه مجمل والحكم بالمفصل على المجمل أولى .
10 - باب أحكام فوائت الصلاة
قال الشيخ رحمه الله : ( ومن فاتته صلاة بخروج وقتها قضاها كما فاتته ولم
يؤخرها إلا أن يمنع منه تضيق وقت فرض ثان عليه ) .
قد بينا فيما مضى ان من فاتته صلاة فليصلها أي وقت ذكرها ما لم يخف فوت
صلاة وفيه كفاية ، والذي يزيده بيانا ما رواه :
* ( 340 ) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال : إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ
بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة ، قال : وقال أبو
جعفر عليه السلام : وان كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل أي
ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها ، وقال : ان نسيت
الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى
ثم صل العصر فإنها هي أربع صليتها مكان أربع ، وان ذكرت انك لم تصل الأولى
وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فصل الركعتين الباقيتين وقم فصل
هامش
* - 340 - الكافي ج 1 ص 80 .