حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب ، قال : وكان يستحب فيها ان يقرأ بالكهف
والحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه ، فان استطعت أن تكون صلاتك بارزا
لا يجنك بيت فافعل : وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في
القراءة والركوع والسجود .
* ( 336 ) * 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن محمد
عن حريز قال قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت
ثم بلغك ، فإن كان احترق كله فعليك القضاء ، وان لم يكن احترق كله فلا
قضاء عليك .
* ( 337 ) * 9 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان يصلي
فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه
الا القضاء بغير غسل .
قال محمد بن الحسن : والذي رواه :
* ( 338 ) * 10 - محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبيد الله الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف نقضي إذا فاتتنا ؟ قال : ليس
فيها قضاء وقد كان في أيدينا انها تقضى .
فالمراد بهذا الخبر انه إذا لم يحترق القرص كله واما مع احتراقه كله فلا بد
من القضاء حسب ما قدمناه ويزيده بيانا ما رواه :
( 339 ) 11 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد
هامش
* - 337 - 338 - الاستبصار ج 1 ص 453 .
- 339 - الاستبصار ج 1 ص 454 الكافي ج 1 ص 219 .