* ( 297 ) * 29 - علي بن حاتم عن الحسين بن علي عن أبيه عن فضالة
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لم يشهد جماعة الناس في
العيدين فليغتسل ويتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة ، وقال : ( خذوا
زينتكم عند كل مسجد قال : العيدان والجمعة .
* ( 298 ) * 30 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، وزاد
وقال : في يوم عرفة يجتمعون بغير امام في الأمصار يدعون الله تعالى عز وجل .
* ( 299 ) * 31 - وعنه عن الحسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يخرج يوم الفطر والأضحى
أعليه صلاة وحده ؟ فقال : نعم .
* ( 300 ) * 32 - وعنه عن عمر بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن محمد
عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى .
* ( 301 ) * 33 - وعنه عن أحمد بن محمد بن موسى عن يعقوب بن يزيد
عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت :
أدركت الامام على الخطبة قال قال : تجلس حتى يفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلي ، قلت :
القضاء أول صلاتي أو آخرها ؟ قال : لا بل أولها وليس ذلك إلا في هذه الصلاة ، قلت :
فما أدركت مع الامام من الفريضة وما قضيت ؟ قال : اما ما أدركت من الفريضة فهو
أول صلاتك وما قضيت فآخرها .
هامش
* - 297 - 299 - الاستبصار ج 1 ص 444 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 320
والحديث في الكتابين بدول الذيل .
- 300 - الاستبصار ج 1 ص 445