أو أربعا من غير أن يقصد بها القضاء ، وإنما قلنا ذلك لما قدمناه من أنه لا قضاء
على من فاتته صلاة العيد ، والذي يدل على أنه يجوز له ان يصلي على الانفراد ما رواه :
* ( 293 ) * 25 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا صلاة في العيدين إلا مع الامام وان صليت وحدك فلا بأس .
وسألته عن الاكل قبل الخروج يوم العيد فقال : نعم وان لم تأكل فلا بأس .
* ( 294 ) * 26 - سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن
عبد الله بن المغيرة قال : حدثني بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن صلاة الفطر والأضحى فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر
سبعا وخمسا .
* ( 295 ) * 27 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن
جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا .
قال محمد بن الحسن : وليس ينافي ما قلناه من جواز الصلاة على الانفراد ما رواه :
* ( 296 ) * 28 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال : ليس صلاة إلا
مع الامام .
لان المراد انه ليس صلاة فرضا إلا مع الامام ولم يرد به ليس صلاة على كل
حال ، بدلالة ما قدمناه ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
هامش
* - 293 - الاستبصار ج 1 ص 445 الفقيه ج 1 ص 320 وفيهما صدر الحديث
ص 320 مرسلا .
- 296 - الاستبصار ج 1 ص 444 .