ان يصلي قبل الخطبة ، والتكبير في الركعة الأولى يكبر ستا ثم يقرأ ثم يكبر السابعة ثم
يركع بها فتلك سبع تكبيرات ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا
ويركع بها ، وينبغي له ان يتضرع بين كل تكبيرتين ويدعو الله ، هذا في صلاة الفطر ،
والأضحى مثل ذلك سواء وهو في الأمصار كلها إلا يوم الأضحى بمنى فإنه ليس يومئذ
صلاة ولا تكبير .
فما تضمن هذا الخبر من أن التكبير في الركعة الأولى قبل القراءة وما رواه :
* ( 284 ) * 16 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل
القراءة وفي الأخيرة خمس بعد القراءة .
* ( 285 ) * 17 - أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعيد الأشعري عن الرضا
عليه السلام قال : سألته عن التكبير في العيدين قال : التكبير في الأولى سبع تكبيرات
قبل القراءة وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة .
فان هذه الأخبار محمولة على التقية لأنها وردت موافقة لمذهب بعض العامة ،
لأنا قد قدمنا من الاخبار ما يتضمن ويدل على أن التكبير في الركعتين معا بعد
القراءة ، ولا يجوز التنافي بين الاخبار ، فلابد من حمل هذه على ضرب من التقية .
والذي يؤيد ما قدمناه وضوحا ما رواه :
* ( 286 ) * 18 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة
تكبيرة ، يكبر في الأولى واحدة ثم يقرأ ثم يكبر بعد القراءة خمس تكبيرات والسابعة
هامش
* - 284 - 285 - الاستبصار ج 1 ص 450
- 286 - الاستبصار ج 1 ص 449