قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين قال : سبع وخمس وقال :
صلاة العيدين فريضة ، سألته ما يقرأ فيهما ؟ قال : والشمس وضحاها وهل أتاك
حديث الغاشية وأشباههما .
* ( 271 ) * 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : صلاة العيدين ركعتان بلا اذان ولا إقامة ليس قبلهما
ولا بعدهما شئ .
* ( 272 ) * 4 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الوشا عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام قال :
لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع امام .
* ( 273 ) * 5 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا
صلاة له ولا قضاء عليه .
* ( 274 ) * 6 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عنه عليه السلام قال :
لا صلاة في العيدين إلا مع امام فان صليت وحدك فلا بأس .
* ( 275 ) * 7 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال : ليس صلاة
إلا مع امام .
هامش
- 272 - 273 - الاستبصار ج 1 ص 444 الكافي ج 1 ص 128 والثاني فيه ذيل حديث
واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 320 .
- 74 2 - الاستبصار ج 1 ص 445 الفقيه ج 1 ص 320 .
- 275 - الاستبصار ج 1 ص 444