* ( 352 ) * 120 - وعنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال : سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال : تضم فخذيها .
* ( 353 ) * 121 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا قال : المرأة إذا سجدت تضممت
والرجل إذا سجد تفتح .
قال الشيخ رحمه الله : * ( فإذا فرغ المصلي من ثمان ركعات الزوال على ما بيناه
فليؤذن للظهر ) * إلى قوله : * ( فإذا سلم فليرفع يديه حيال وجهه ) * .
فقد مضى شرحه كله إلا ما ذكره من اختيار القراءة بالسور القصار في صلاة
الظهر ، ويدل على ذلك ما رواه :
* ( 354 ) * 122 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب
الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : القراءة في الصلاة
فيها شئ موقت ؟ قال : لا إلا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين ، قلت له : فأي السور
تقرأ في الصلوات ؟ قال أما الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء والعصر والمغرب
سواء ، وأما الغداة فأطول ، وأما الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الاعلى
والشمس وضحاها ونحوهما وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله وألهيكم التكاثر
ونحوهما وأما الغداة فعم يتسائلون ، وهل آتيك حديث الغاشية ، ولا أقسم بيوم القيامة
وهل أتى على الانسان حين من الدهر .
* ( 355 ) * 123 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عيسى بن عبد الله
القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الغداة
بعم يتسائلون ، وهل آتيك حديث الغاشية ، ولا أقسم بيوم القيامة وشبهها وكان
هامش
* - 352 - 353 - الكافي ج 1 ص 93 .
- 354 - الكافي ج 1 ص 86 وفيه صدر الحديث .