تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
فيما تجهر فيه بالقراءة قال فقلت : اني سألت أباك عن ذلك فقال : في الخمس كلها فقال : رحم الله أبي ان أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية . * ( 342 ) * 110 - سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال : حدثني أبو القاسم معاوية عن أبي بكر بن أبي سماك عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي : في قنوت الوتر ( اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة ) وقال : يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات . * ( 343 ) * 111 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام قال : القنوت قبل الركوع وان شئت فبعده . قوله : وان شئت فبعده محمول على حال القضاء أو التقية على مذهب بعض العامة في صلاة الغداة . * ( 344 ) * 112 - الحسين بن سعيد عن صفوان قال : حدثنا عبد الله بن بكير عن عبد الملك بن عمرو الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال : التشهد في الركعتين الأوليين ( الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ) . قال : محمد بن الحسن التسليم في الصلاة على أربعة أضرب إذا كان الرجل إماما يسلم تسليمة واحدة ، وإن كان مأموما ولم يكن عن شماله أحد يسلم واحدة أيضا ، وإن كان عن شماله انسان يسلم تسليمتين ، وإن كان منفردا يسلم تسليمة واحدة ، يدل على ذلك ما رواه : * ( 345 ) * 113 - الحسين بن سعيد عن إبراهيم الخزاز عن عبد الحميد بن
هامش
* - 343 - الاستبصار ج 1 ص 341 . - 345 - الاستبصار ج 1 ص 346 .