* ( 328 ) * 96 - وعنه عن فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال
قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا قمت من الركعتين فاعتمد على كفيك وقل ( بحول
الله أقوم وأقعد ) فان عليا عليه السلام كان يفعل ذلك .
* ( 329 ) * 97 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال
قال : صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها
أولا يجهر فيها .
* ( 330 ) * 98 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال : القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع .
* ( 331 ) * 99 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن
محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت في الصلوات الخمس جميعا ؟
فقال اقنت فيهن جميعا ، قال فسألت أبا عبد الله عليه السلام بعد عن ذلك فقال :
اما ما جهرت فيه فلا تشك .
* ( 332 ) * 100 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي
الوتر في الركعة الثالثة .
* ( 333 ) * 101 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن
القنوت في أي صلاة هو ؟ فقال : كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت
قبل الركوع وبعد القراءة .
هامش
* - 328 - 329 - 330 - 331 - الاستبصار ج 1 ص 338 الكافي ج 1 ص 94
واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 209 .
- 332 - الاستبصار ج 1 ص 338 وفيه ( ابن مسكان ) بدل ( ابن سنان )
- 333 - الاستبصار ج 1 ص 339 .