تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
متوجه إلى القبلة مع الاختيار ) * . * ( 192 ) * 32 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب أو جالس الا من علة أو تكون في أرض ملصة ( 1 ) . * ( 193 ) * 33 - وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب ويقيم وهو على الأرض قائم . * ( 194 ) * 34 - وعنه عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يؤذن الرجل وهو قاعد ؟ قال : نعم ولا يقيم إلا وهو قائم . * ( 195 ) * 35 - وعنه عن أحمد بن محمد عن عبد صالح عليه السلام قال : يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلا وهو قائم ، وقال : تؤذن وأنت راكب ولا تقيم إلا وأنت على الأرض * ( 196 ) * 36 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته وعلى غير طهور ؟ فقال : إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس . * ( 197 ) * 37 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا
هامش
( 1 ) الملصة ، بالفتح الأرض الكثيرة اللصوص . * - 192 - الفقيه ج 1 ص 183 . - 194 - 195 - الاستبصار ج 1 ص 302 . - 196 - الفقيه ج 1 ص 185 بتفاوت . - 197 - الكافي ج 1 ص 84 .