حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة ؟
قال : نعم .
* ( 188 ) * 28 - وعنه عن جعفر بن بشير عن الحسن بن شهاب قال سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس بان يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء .
فهذه الأخبار محمولة على حال الضرورة دون الاختيار ويكون ذلك الكلام
أيضا لشئ يتعلق بالصلاة مثل تقديم إمام وتسوية صف وما يجري مجراهما ، والذي
يدل على ذلك ما رواه :
* ( 189 ) * 29 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان
عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير قال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يتكلم في الإقامة : قال ؟ نعم فإذا قال : المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على
أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول :
بعضهم لبعض تقدم يا فلان .
* ( 190 ) * 30 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله
عليه السلام : إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام .
* ( 191 ) * 31 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم
قال قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت
أعدت الإقامة .
قال الشيخ رحمه الله : * ( ولا بأس أن يؤذن الانسان جالسا إذا كان ضعيفا
في جسمه أو كان راكبا ولمثل ذلك من الأسباب ، ولا تجوز الإقامة إلا وهو قائم
هامش
* - 188 - 189 - الاستبصار ج 1 ص 301 .
- 190 - الاستبصار ج 1 ص 302 .
- 191 - الاستبصار ج 1 ص 301 .