عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فان احتلم
قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك أن أتى لها
ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم .
( 1589 ) 6 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد
ابن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الصبي متى يصلي ؟ فقال : إذا عقل الصلاة قلت : متى
يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ فقال : لست سنين .
( 1590 ) 7 عنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية
ابن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : في كم يؤخذ الصبي بالصلاة ؟ فقال :
فيما بين سبع سنين وست سنين قلت : في كم يؤخذ بالصيام ؟ فقال : فيما بين خمس
عشرة أو أربع عشرة ، وان صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك وتركته .
( 1591 ) 8 الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل
عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتى على الصبي ست سنين
وجبت عليه الصلاة وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام .
قال محمد بن الحسن : قوله عليه السلام إذا أطاق وجب عليه الصيام محمول على
التأديب دون الفرض ، لان الفرض إنما يتعلق وجوبه بحال الكمال على ما بيناه ،
وكذلك قوله عليه السلام : إذا أتى عليه ست سنين وفي الخبر الآخر أو سبع سنين
وجب عليه الصلاة محمول على الاستحباب والتأديب لان الفرض يتعلق بحال الكمال
على ما بيناه .
هامش
* - 1589 - الاستبصار ج 1 ص 408 .
- 1590 - الاستبصار ج 1 ص 409 .
- 1591 - الاستبصار ج 1 ص 408 .