( 1578 ) 110 أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن سنان عن غياث
عن أبي عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها .
( 1579 ) 111 علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن
الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع
وتأتم به في الصلاة .
( 1580 ) 112 أحمد عن الحجال عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس .
( 1581 ) 113 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن
فضال عمن أخبره عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة بحذاه
أو إلى جنبه فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس .
( 1582 ) 114 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر
ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة تصلي عند الرجل
فقال : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره .
( 1583 ) 115 محمد بن مسعود العياشي عن جعفر بن محمد قال حدثني
العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن إمام كان في
الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم ؟
وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم
وتعيد المرأة .
هامش
* - 1578 - الاستبصار ج 1 ص 406 .
- 1581 - 1582 - الاستبصار ج 1 ص 399 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 1 ص 82 .