عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : يفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب
وذكرها عند العشاء الآخرة قال : يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فإنه لا يأمن الموت فيكون
قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ، ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى .
* ( 1463 ) * 51 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان
عن عنبسة قال : سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا قال :
يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو .
قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر أن نحمله على النوافل لان النوافل
حكمها ان تبنى على الأقل احتياطا على ما بيناه ، فأما الفرايض فإنها تبنى على الأكثر
ويتم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه .
* ( 1464 ) * 52 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر
ابن بشير عن يونس عن منهال القصاب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسهو في
الصلاة وأنا خلف الإمام قال فقال : إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب .
* ( 1465 ) * 53 - عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن عبد الكريم عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أحس
الرجل أن بثوبه بللا وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فيمسحه بفخذه فإن كان بللا
يعرف فليتوضأ وليعد الصلاة ، وإن لم يكن بللا فذلك من الشيطان .
* ( 1466 ) * 54 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
ابن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو
ما يجب فيه سجدتا السهو ؟ فقال : إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم
فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبحت ، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا
هامش
* - 1463 - الاستبصار ج 1 ص 376 .