تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : يفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة قال : يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ، ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى . * ( 1463 ) * 51 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عنبسة قال : سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا قال : يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو . قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر أن نحمله على النوافل لان النوافل حكمها ان تبنى على الأقل احتياطا على ما بيناه ، فأما الفرايض فإنها تبنى على الأكثر ويتم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه . * ( 1464 ) * 52 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن يونس عن منهال القصاب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام قال فقال : إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب . * ( 1465 ) * 53 - عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أحس الرجل أن بثوبه بللا وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فيمسحه بفخذه فإن كان بللا يعرف فليتوضأ وليعد الصلاة ، وإن لم يكن بللا فذلك من الشيطان . * ( 1466 ) * 54 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو ؟ فقال : إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبحت ، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا
هامش
* - 1463 - الاستبصار ج 1 ص 376 .
تهذيب الأحكام — صفحة 353 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان