عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اقرأ سورة فأسهو فانتبه وأنا
في آخرها فارجع إلى أول السورة أو أمضي ؟ قال : بل امض .
* ( 1459 ) * 47 - أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي نصر عن حماد بن عيسى
عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل شك في
الاذان وقد دخل في الإقامة قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد
كبر ؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ؟ قال : يمضي ، قلت : شك في
القراءة وقد ركع ؟ قال : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد ؟ قال : يمضي على
صلاته ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ .
* ( 1460 ) * 48 - عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك
فامض ولا تعد .
* ( 1461 ) * 49 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي
جميلة عن زيد الشحام أبي أسامة قال : سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات
أو خمس ركعات قال : ان استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد ، وإن كان لا يدري
أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في
آخر صلاته ثم يتشهد ، وإن هو استيقن انه صلى ركعتين أو ثلاثا ثم انصرف فتكلم
فلم يعلم أنه لم يتم الصلاة قائما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها ، فان نبي الله صلى الله
عليه وآله صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف فقال له ذو الشمالين : يا رسول الله
أحدث في الصلاة شئ ؟ فقال : أيها الناس أصدق ذو الشمالين ؟ فقالوا : نعم لم تصل
إلا ركعتين ، فقام فأتم ما بقي من صلاته .
* ( 1462 ) * 50 - عنه عن الحسن بن علي الوشا عن رجل عن جميل بن دراج
تهذيب الأحكام — صفحة 352
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٥٢