وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم وكان يقول :
هما المرغمتان .
قال محمد بن الحسن : هذا خبر شاذ لا يعمل عليه لأنا قد بينا أن من زاد في
الصلاة وعلم ذلك يجب عليه استيناف الصلاة ، وإذا شك في الزيادة فإنه يسجد السجدتين
المرغمتين ، ويجوز أن يكون عليه السلام إنما فعل ذلك لان قول واحد له لم يكن مما
يقطع به ، ويجوز أن يكون كان غلطا منه وإنما سجد السجدتين احتياطا .
* ( 1450 ) * 38 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا
ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء .
* ( 1451 ) * 39 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان عن العيص قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر
انه لم يركع قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتين .
* ( 1452 ) * 40 - محمد بن علي بن محبوب عن حمزة بن يعلى عن علي بن
إدريس عن محمد عن أخيه أبي جرير عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قال : ان الرجل
إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح وإذا دعته الوالدة فليقل لبيك .
* ( 1453 ) * 41 - عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي
ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل يصلي خلف
إمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو ؟ قال : لا .
* ( 1454 ) * 42 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله
ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام : هل سجد رسول الله صلى الله
هامش
* - 1450 - الفقيه ج 1 ص 228 وفيه ( سهوا ) بدل ( سواء ) .