رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فينا وله فقال برأسه ( 1 ) فغسله
فليبن على صلاته ولا يقطعها .
* ( 1345 ) * 201 - عنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق
قال : سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف
كيف يصنع ؟ قال : يخرج فان وجد ماءا قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن
على صلاته .
* ( 1346 ) * 202 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين
عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام : عن الرعاف
والحجامة والقئ قال : لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة .
* ( 1347 ) * 203 - وما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد
عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يقطع الصلاة إلا رعاف وأز في البطن
فبادروا بهن ما استطعتم .
فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على رعاف يحتاج صاحبهما إلى الانصراف
عن القبلة أو إلى الكلام ، فأما مع عدم ذلك فلا يقطع الصلاة على ما قدمناه في الأخبار المتقدمة .
* ( 1348 ) * 204 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى ( 2 ) عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال : يرد يقول سلام
عليكم ولا يقول : عليكم السلام فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان قائما يصلي فمر
به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله هكذا .
هامش
( 1 ) فقال يرأسه أي أقبل ومال فإنه يعبر بالقول عن الميل واو قبال وعن أكثر الافعال
كما قاله في النهاية
( 2 ) عن سماعة في نسخة ولعله الصواب لان عثمان لم ينقل عنه عليه السلام ، عن هامش ، المطبوعة .
* - 1345 - 1346 - 1347 - الاستبصار ج 1 ص 403 .
1348 - الكافي ج 1 ص 102 .