تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فينا وله فقال برأسه ( 1 ) فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها . * ( 1345 ) * 201 - عنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع ؟ قال : يخرج فان وجد ماءا قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته . * ( 1346 ) * 202 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام : عن الرعاف والحجامة والقئ قال : لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة . * ( 1347 ) * 203 - وما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يقطع الصلاة إلا رعاف وأز في البطن فبادروا بهن ما استطعتم . فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على رعاف يحتاج صاحبهما إلى الانصراف عن القبلة أو إلى الكلام ، فأما مع عدم ذلك فلا يقطع الصلاة على ما قدمناه في الأخبار المتقدمة . * ( 1348 ) * 204 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال : يرد يقول سلام عليكم ولا يقول : عليكم السلام فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله هكذا .
هامش
( 1 ) فقال يرأسه أي أقبل ومال فإنه يعبر بالقول عن الميل واو قبال وعن أكثر الافعال كما قاله في النهاية ( 2 ) عن سماعة في نسخة ولعله الصواب لان عثمان لم ينقل عنه عليه السلام ، عن هامش ، المطبوعة . * - 1345 - 1346 - 1347 - الاستبصار ج 1 ص 403 . 1348 - الكافي ج 1 ص 102 .
تهذيب الأحكام — صفحة 328 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان