عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند
إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا
علة فقال : لا بأس ، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين
هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا
علة ؟ قال : لا بأس به .
* ( 1340 ) * 196 - سعد عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسين
ابن الحسن بن الجهم عن الحسين بن موسى عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن التكاءة في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا فقال : لا بأس .
* ( 1341 ) * 197 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال
عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي متوكئا
على عصا أو على حائط فقال : لا بأس بالتوكي على عصا والاتكاء على الحائط .
* ( 1342 ) * 198 - عنه عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن
ابن رباط عن محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام
يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبد الله عليه السلام بحصاة فأقبل
إليه الرجل .
* ( 1343 ) * 199 - عنه عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال
قال أبو جعفر عليه السلام : ان أدخلت يدك في أنفك وأنت تصلي فوجدت دما سائلا
ليس برعاف ففته بيدك .
* ( 1344 ) * 200 - عنه عن ابن أبي نجران عن معاوية بن وهب البجلي
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الرعاف أينقض الوضوء ؟ قال : لو أن رجلا
هامش
* - 1342 - الفقيه ج 1 ص 343 .