قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر التقية لأنه مذهب العامة ونحن قد
بينا وجوب الشهادتين والصلاة على محمد وآله .
* ( 1306 ) * 162 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل
ان يسلم قال : قد تمت صلاته ، وإن كان مع امام فوجد في بطنه اذى فسلم في نفسه وقام
فقد تمت صلاته .
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يدل على أن التسليم ليس بفرض لأنه لو كان
فرضا لكان يجب عليه إعادة الصلاة ، فأما ما رواه :
* ( 1307 ) * 163 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن
أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في رجل صلى الصبح فلما جلس
في الركعتين قبل ان يتشهد رعف قال : فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته
فان آخر الصلاة التسليم .
قوله عليه السلام : آخر الصلاة التسليم محمول على الأفضل ، واما اتمام الصلاة
فلا بد منه لان من اتمامها الاتيان بالشهادتين على ما بيناه :
* ( 1308 ) * 164 - أحمد بن محمد عن العباس عن علي بن مهزيار عن أبي
داود المسترق عن هشام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اني اخرج في الحاجة
وأحب ان أكون معقبا فقال : إن كنت على وضوء فأنت معقب .
* ( 1309 ) * 165 - محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر عن معمر
ابن خلاد قال : ارسل إلي أبو الحسن الرضا عليه السلام في حاجة فدخلت عليه فقال :
هامش
* - 1305 - الاستبصار ج 1 ص 341 .
- 1306 - الاستبصار ج 1 ص 345 وفيه صدر الحديث .
- 1307 - الاستبصار ج 1 ص 345 الفقيه ج 1 ص 216 .