تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر التقية لأنه مذهب العامة ونحن قد بينا وجوب الشهادتين والصلاة على محمد وآله . * ( 1306 ) * 162 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم قال : قد تمت صلاته ، وإن كان مع امام فوجد في بطنه اذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته . قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يدل على أن التسليم ليس بفرض لأنه لو كان فرضا لكان يجب عليه إعادة الصلاة ، فأما ما رواه : * ( 1307 ) * 163 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل ان يتشهد رعف قال : فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فان آخر الصلاة التسليم . قوله عليه السلام : آخر الصلاة التسليم محمول على الأفضل ، واما اتمام الصلاة فلا بد منه لان من اتمامها الاتيان بالشهادتين على ما بيناه : * ( 1308 ) * 164 - أحمد بن محمد عن العباس عن علي بن مهزيار عن أبي داود المسترق عن هشام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اني اخرج في الحاجة وأحب ان أكون معقبا فقال : إن كنت على وضوء فأنت معقب . * ( 1309 ) * 165 - محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر عن معمر ابن خلاد قال : ارسل إلي أبو الحسن الرضا عليه السلام في حاجة فدخلت عليه فقال :
هامش
* - 1305 - الاستبصار ج 1 ص 341 . - 1306 - الاستبصار ج 1 ص 345 وفيه صدر الحديث . - 1307 - الاستبصار ج 1 ص 345 الفقيه ج 1 ص 216 .