أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسجد على الحصى قال : يرفع رأسه حتى يستمكن .
* ( 1261 ) * 117 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي
العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكر ان رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام وسأله
عن السجود على البوريا والخصفة والنبات قال : نعم .
* ( 1262 ) * 118 - عنه عن إبراهيم الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة .
* ( 1263 ) * 119 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
عن إسحاق بن الفضل انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السجود على الحصر والبواري
فقال : لا بأس وإن يسجد على الأرض أحب إلي فان رسول الله صلى الله عليه وآله
كان يحب ذلك أن يمكن جبهته من الأرض ، فانا أحب لك ما كان رسول الله صلى الله
عليه وآله يحبه .
* ( 1264 ) * 120 - محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المريض فقال : يسجد على
الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء إنما كره من كره
السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله ، وأنا لم نعبد غير
الله قط فاسجد على المروحة أو على عود أو على سواك .
* ( 1265 ) * 121 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
ابن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الرجل يومي في
المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه قال : إذا كان
هكذا فليوم في الصلاة كلها .
هامش
* - 1262 - الفقيه ج 1 ص 169 .
- 1264 - الفقيه ج 1 ص 236 .