والقطن من غير تقية ؟ فقال : جائز .
فالوجه في هذا الخبر انه يجوز السجود على هذين الشيئين وان لم يكن هناك
تقية إذا كان هناك ضرورة أخرى من حر أو برد وما يجري مجراهما ، والذي يبين
ذلك ما رواه :
* ( 1247 ) * 103 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف
ابن عميرة عن منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال قلت : لأبي جعفر
عليه السلام انا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ فقال : لا ولكن
اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا .
ولا ينافي هذا التأويل ما رواه :
* ( 1248 ) * 104 - سعد عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن علي بن كيسان
الصنعاني قال : كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن السجود على القطن
والكتان من غير تقية ولا ضرورة فكتب إلي : ذلك جائز .
لأنه يجوز أن يكون إنما أجاز مع نفي ضرورة تبلغ هلاك النفس ، وإن كان هناك
ضرورة دون ذلك من حر أو برد وما أشبه ذلك على ما بيناه ، فاما ما رواه :
* ( 1249 ) * 105 - أحمد بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن ياسر الخادم
قال مر بي أبو الحسن عليه السلام وانا أصلي على الطبري ( 1 ) وقد ألقيت عليه شيئا
اسجد عليه فقال لي مالك لا تسجد عليه ؟ أليس هو من نبات الأرض ؟
فهذا الخبر محمول على حال التقية .
هامش
( 1 ) الطبري : كتان منسوب إلى طبرستان .
* - 1247 - الاستبصار ج 1 ص 332 .
- 1248 - الاستبصار ج 1 ص 333 .
- 1249 - الاستبصار ج 1 ص 331 الفقيه ج 1 ص 174 .