الفضيل قال قلت للرضا عليه السلام : جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من اذى
الحر والبرد ؟ قال : لا بأس به .
* ( 1242 ) * 98 - عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن
القاسم بن الفضيل عن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن عليه السلام : عن الرجل
يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح ( 1 ) أو غيره
مما لا يسجد عليه ؟ فقال : لا بأس به .
* ( 1243 ) * 99 - عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن
القاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب رجل إلى أبى الحسن عليه السلام هل يسجد
الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه ؟
فقال : نعم لا بأس به .
* ( 1244 ) * 100 - سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب
ابن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الرجل يسجد على
المسح فقال : إذا كان في تقية فلا بأس به .
* ( 1245 ) * 101 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه
الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام : عن
الرجل يسجد على المسح والبساط فقال : لا بأس إذا كان في حال تقية .
* ( 1246 ) * 102 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن داود
الصرمي قال سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام : فقلت هل يجوز السجود على الكتان
هامش
( 1 ) المسح : بالكسر والسكون كساء معروف ويعبر عنه بالبلاس .
* - 1242 - 1243 - الاستبصار ج 1 ص 333 .
- 1244 - 1245 - 1246 - الاستبصار ج 1 ص 332 واخرج الثاني الصدوق
في الفقيه ج 1 ص 176 .