تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
الفضيل قال قلت للرضا عليه السلام : جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من اذى الحر والبرد ؟ قال : لا بأس به . * ( 1242 ) * 98 - عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن عليه السلام : عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح ( 1 ) أو غيره مما لا يسجد عليه ؟ فقال : لا بأس به . * ( 1243 ) * 99 - عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب رجل إلى أبى الحسن عليه السلام هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه ؟ فقال : نعم لا بأس به . * ( 1244 ) * 100 - سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الرجل يسجد على المسح فقال : إذا كان في تقية فلا بأس به . * ( 1245 ) * 101 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام : عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال : لا بأس إذا كان في حال تقية . * ( 1246 ) * 102 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام : فقلت هل يجوز السجود على الكتان
هامش
( 1 ) المسح : بالكسر والسكون كساء معروف ويعبر عنه بالبلاس . * - 1242 - 1243 - الاستبصار ج 1 ص 333 . - 1244 - 1245 - 1246 - الاستبصار ج 1 ص 332 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 176 .