أبي عبد الله عليه السلام انه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة .
* ( 1233 ) * 89 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن غياث
ابن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال : لا يسجد الرجل على
شئ ليس عليه سائر جسده .
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لبعض العامة وليس عليه العمل لأنه
يجوز أن يقف الانسان على ما لم يسجد عليه ، والذي يدل على ذلك :
* ( 1234 ) * 90 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج
عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن حمران عن أحدهما عليه السلام قال : كان
أبي يصلي على الخمرة ( 1 ) يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فإذا لم تكن خمرة جعل حصى
على الطنفسة ( 2 ) حيث يسجد .
* ( 1235 ) * 91 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن
الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام : دعا أبى بخمرة فأبطأت عليه فاخذ كفا من
حصى فجعله على البساط ثم سجد .
* ( 1236 ) * 92 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة عن الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية عن أحدهما عليه السلام قال : لا بأس
بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، فإن كان من
نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه .
هامش
( 1 ) الخمرة كغرفة حصير صغير قدر ما يسجد عليه يعمل من سعف النخل ويزمل بالخيوط .
( 2 ) الطفسة : البساط الذي له خمل رقيق .
* - 1233 - 1234 - الاستبصار ج 1 ص 335 الكافي ج 1 ص 92 .
- 1235 - الكافي ج 1 ص 91 .
- 1236 - الاستبصار ج 1 ص 335 الكافي ج 1 ص 91 .