ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : الرجل ينفخ في الصلاة موضع
جبهته ؟ فقال : لا .
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار .
* ( 1223 ) * 79 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه
في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته في الأرض .
* ( 1224 ) * 80 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي
حمزة عن معاوية بن عمار قال : سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله عليه السلام وانا
عنده عن السجود على القفر ( 1 ) وعلى القير فقال لا بأس به .
فإنه محمول على حال الضرورة أو التقية ولا يجوز ذلك مع الاختيار ، والذي
يدل على ذلك ما رواه :
* ( 1225 ) * 81 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن
أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تسجد إلا على
الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان .
* ( 1226 ) * 82 - علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له أسجد على الزفت ؟ - يعني القير - فقال : لا
ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام
ولا على شئ من ثمار الأرض ولا على شئ من الرياش .
هامش
( 1 ) القفر : بالضم ردي القير .
* - 1223 - الكافي ج 1 ص 93 .
- 1224 - الاستبصار ج 1 ص 334 الفقيه ج 1 ص 175 .
- 1225 - 1226 الاستبصار ج 1 ص 331 الكافي ج 1 ص 91 .