وإن كان الأفضل ما قدمناه من أنه ينبغي ان يتلقى الأرض بيديه الا عند الضرورة .
* ( 1212 ) * 68 - أحمد بن محمد عن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالاقعاء في الصلاة
فيما بين السجدتين .
قال محمد بن الحسن : هذه الرواية رخصة والأفضل ما قدمناه من أنه لا يقعي
بين السجدتين ، ويؤكد ذلك ما رواه :
* ( 1213 ) * 69 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن
الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تقع بين
السجدتين اقعاءا .
* ( 1214 ) * 70 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي
إسماعيل السراج عن هارون بن خارجة قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ساجد
وقد رفع قدميه من الأرض واحدى قدميه على الأخرى .
قال محمد بن الحسن : يجوز أن يكون عليه السلام إنما فعل ذلك لضرورة لان
الأفضل ما قدمناه من وضع الابهامين على الأرض .
* ( 1215 ) * 71 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس
ابن يعقوب قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام يسوي الحصى في موضع سجوده
بين السجدتين .
* ( 1216 ) * 72 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق
هامش
* - 1212 - 1213 - الاستبصار ج 1 ص 327 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه
ج 1 ص 93 .
- 1214 - الاستبصار ج 1 ص 329 .
- 1215 - الفقيه ج 1 ص 176 .