تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وإن كان الأفضل ما قدمناه من أنه ينبغي ان يتلقى الأرض بيديه الا عند الضرورة . * ( 1212 ) * 68 - أحمد بن محمد عن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين . قال محمد بن الحسن : هذه الرواية رخصة والأفضل ما قدمناه من أنه لا يقعي بين السجدتين ، ويؤكد ذلك ما رواه : * ( 1213 ) * 69 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تقع بين السجدتين اقعاءا . * ( 1214 ) * 70 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي إسماعيل السراج عن هارون بن خارجة قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض واحدى قدميه على الأخرى . قال محمد بن الحسن : يجوز أن يكون عليه السلام إنما فعل ذلك لضرورة لان الأفضل ما قدمناه من وضع الابهامين على الأرض . * ( 1215 ) * 71 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين . * ( 1216 ) * 72 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق
هامش
* - 1212 - 1213 - الاستبصار ج 1 ص 327 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 93 . - 1214 - الاستبصار ج 1 ص 329 . - 1215 - الفقيه ج 1 ص 176 .