* ( 1172 ) * 28 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحائض
هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة قال : تقرأ ولا تسجد .
فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول محمول على الاستحباب وهذا الخبر
محمول على جواز تركه ولا تنافي بينهما ، واما ما رواه :
* ( 1173 ) * 29 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن أبي البختري وهب
ابن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام أنه قال : إذا كان
اخر السورة السجدة أجزأك ان تركع بها .
فلا ينافي خبر الحلبي المقدم ذكره لان هذا الخبر نحمله على من يصلي مع قوم
لا يمكنه أن يسجد ويقوم ويقرأ الحمد فإنه لا بأس أن يركع معهم ، وخبر الحلبي وغيره ممن
روى ذلك محمول على من تمكن من ذلك بأن يكون منفردا يدل على ذلك ما رواه :
* ( 1174 ) * 30 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال من
قرأ إقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال :
وإن ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع ، ولا تقرأ في الفريضة إقرأ
في التطوع .
* ( 1175 ) * 31 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله
عليه السلام : إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك .
* ( 1176 ) * 32 - عنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما
السلام قال : سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال : يسجد
هامش
* - 1172 - الاستبصار ج 1 ص 320 بتفاوت .
- 1173 - الاستبصار ج 1 ص 319 .
- 1174 - الاستبصار ج 1 ص 320 بتفاوت .