* ( 1111 ) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن
أبي الحسن عليه السلام قال : الأذان والإقامة مثنى مثنى ، وقال : إذا أقام مثنى مثنى
ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة ، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم
يجزه إلا بأذان .
* ( 1112 ) * 14 - عنه عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أذن مؤذن فنقص الاذان وأنت
تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه ، ولا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم .
* ( 1113 ) * 15 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن
عقبة عن أبي مريم الأنصاري قال : صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا ازار
ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فلما انصرف قلت له : عافاك الله صليت بنا في قميص
بلا ازار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فقال : ان قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون
علي ازار ولا رداء ، واني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك .
* ( 1114 ) * 16 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
ابن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : أو سمعته يقول : إذا
نسي الرجل حرفا من الاذان حتى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة فليس عليه
شئ ، فان نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع
إلى آخر الإقامة ، وعن الرجل ينسى أن يفصل بين الأذان والإقامة بشئ حتى
أخذ في الصلاة أو أقام الصلاة قال : ليس عليه شئ وليس له أن يدع ذلك عمدا ،
ثم سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأذان والإقامة ؟ قال : يقول الحمد لله .
* ( 1115 ) * 17 - أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي
هامش
- 1115 - الكافي ج 1 ص 84 .