استفتح الصلاة فالأصل انه يجوز له المضي فيها وليس عليه الانصراف ، والذي يبين
ما ذكرناه ما رواه :
* ( 1106 ) * 8 - محمد بن علي بن محبوب عن سلمة بن الخطاب عن ابن
جبلة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : رجل ينسى
الأذان والإقامة حتى يكبر قال : يمضي على صلاته ولا يعيد .
* ( 1107 ) * 9 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن نعمان
الرازي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله أبو عبيدة الحذاء عن حديث رجل
نسي أن يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة قال : إن كان دخل المسجد ومن
نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف .
* ( 1108 ) * 10 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي الاذان حتى صلى قال : لا يعيد .
* ( 1109 ) * 11 - عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب
ابن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي أن
يقيم الصلاة حتى انصرف يعيد صلاته ؟ قال : لا يعيدها ولا يعود لمثلها .
* ( 1110 ) * 12 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين
عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام : عن الرجل
ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال : إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت
صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد .
قال محمد بن الحسن : وهذا الخبر أيضا محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه
من الاخبار .
هامش
* - 1106 - الاستبصار ج 1 ص 302 .
- 1107 - 1108 - 1109 - الاستبصار ج 1 ص 303 .
- 1110 - الاستبصار ج 1 ص 303 .