عن الصلاة تجتمع علي قال : تحر واقضها .
* ( 1095 ) * 132 - عنه عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان
قال : حدثني من سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجتمع عليه الصلاة قال :
القها واستأنف .
قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين الخبرين لأنه يحتمل أن يكون الخبر الأول
مخصوصا بالفرائض فيجب أن يتحرى ويقضي ويكون الخبر الثاني مخصوصا بالنوافل
فيجوز له تركها ، ولو حملناهما جميعا على النوافل لجاز أن يحمل الخبر الأول على
الاستحباب والثاني على الجواز .
* ( 1096 ) * 133 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم ، وفي النصف من تموز على قدم
ونصف ، وفي النصف من آب على قدمين ونصف ، وفي النصف من أيلول على ثلاثة
أقدام ونصف ، وفي النصف من تشرين الأول على خمسة ونصف وفي النصف من تشرين
الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من كانون الأول على تسعة ونصف ، وفي النصف
من كانون الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من شباط على خمسة ونصف ،
وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف ، وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف
وفي النصف من أيار على قدم ونصف ، وفي النصف من حزيران على نصف قدم .
* ( 1097 ) * 134 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن
المغيرة عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : من نام قبل أن يصلي العتمة فلم
يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله .
* ( 1098 ) * 135 - علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة والفضيل
هامش
* - 1096 - الفقيه ج 1 ص 144 .
- 1098 - الكافي ج 1 ص 81 ذيل حديث .