ذكر ذلك عند غروب الشمس ؟ فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل
الظهر ثم ليصل العصر ، وان هو خاف ان يفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته
فيكون قد فاتتاه جميعا ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الأولى بعد
ذلك على أثرها .
* ( 1075 ) * 112 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن بن
زياد الصيقل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل نسي الأولى حتى صلى
ركعتين من العصر قال : فليجعلها الأولى وليستأنف العصر ، قلت : فإنه نسي المغرب
حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر ؟ قال : فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب ، قال
قلت له : جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثم
ليستأنف ، وقلت لهذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب ؟ ! فقال : ليس هذا مثل هذا إن
العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة .
* ( 1076 ) * 113 - عنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ
قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خاف ان تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ،
وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس .
* ( 1077 ) * 114 - عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي فإن
استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وان خشي ان تفوته إحداهما فليبدأ
بالعشاء الآخرة ، وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء
الآخرة قبل طلوع الشمس فان خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل
هامش
* - 1076 - 1077 - الاستبصار ج 1 ص 288 .