تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ذكر ذلك عند غروب الشمس ؟ فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر ، وان هو خاف ان يفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الأولى بعد ذلك على أثرها . * ( 1075 ) * 112 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال : فليجعلها الأولى وليستأنف العصر ، قلت : فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر ؟ قال : فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب ، قال قلت له : جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثم ليستأنف ، وقلت لهذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب ؟ ! فقال : ليس هذا مثل هذا إن العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة . * ( 1076 ) * 113 - عنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خاف ان تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس . * ( 1077 ) * 114 - عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وان خشي ان تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فان خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل
هامش
* - 1076 - 1077 - الاستبصار ج 1 ص 288 .
تهذيب الأحكام — صفحة 270 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان