فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء ، وآخر وقت العشاء ثلث الليل ، وكان لا يصلي
بعد العشاء حتى ينتصف الليل ثم يصلي ثلاثة عشر ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر
قبل الغداة ، فإذا طلع الفجر وأضاء صلى الغداة .
* ( 1046 ) * 83 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن
زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس
الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة ، وصلى بهم المغرب والعشاء
الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة ، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه
وآله ليتسع الوقت على أمته .
* ( 1047 ) * 84 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر
عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : نجمع بين
المغرب والعشاء في الحضر قبل أن تغيب الشمس من غير علة ؟ قال : لا بأس
* ( 1048 ) * 85 - محمد بن يعقوب عن علي عن الفضل بن محمد عن يحيى
ابن أبي زكريا عن الوليد بن أبان عن صفوان الجمال قال : صلى بنا أبو عبد الله عليه
السلام الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين ثم قال إني على حاجة فتنفلوا .
* ( 1049 ) * 86 - محمد بن أحمد عن عباس الناقد قال : تفرق ما كان في
يدي وتفرق عني حرفائي فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال لي : اجمع
بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب .
* ( 1050 ) * 87 - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن
سيف عن حماد بن عثمان عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال : سمعته
هامش
* - 1046 - الاستبصار ج 1 ص 271 الكافي ج 1 ص 79 .
- 1047 - الاستبصار ج 1 ص 272 .
- 1048 - 1049 - 1050 - الكافي ج 1 ص 79 .