* ( 920 ) * 128 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان
عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال : اشتر
وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه .
* ( 921 ) * 129 - محمد بن يعقوب عن سهل عن بعض أصحابه عن الحسن
الجهم قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام اعترض السوق فاشتري خفا لا أدري
أذكي هو أم لا ؟ قال : صل فيه قلت : والنعل ؟ قال : مثل ذلك قلت : اني أضيق من
هذا قال : أترغب عنا ؟ ! كان أبو الحسن عليه السلام يفعله .
* ( 922 ) * 130 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن فضالة عن أبان عن
إسماعيل بن الفضيل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن لباس الجلود والخفاف
والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين فقال : أما النعال والخفاف فلا بأس بها .
* ( 923 ) * 131 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار قال :
سألته عن الصلاة في جرموق واتيته بجرموق بعثت به إليه فقال : يصلى فيه .
قال الشيخ رحمه الله : * ( ويكفي الرجل في الصلاة قميص إذا كان صفيقا ولا
بد للمرأة من درع وخمار في الصلاة ) * فقد مضى شرح ذلك فيما مضى مستوفى فلا
وجه لإعادته إن شاء الله تعالى .
* ( 924 ) * 132 - وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال : السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس .
* ( 925 ) * 133 - وقال هشام بن الحكم لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني
عما يجوز السجود عليه ؟ وعما لا يجوز ؟ قال : السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على
ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس .
هامش
* - 920 - 921 - 923 - الكافي ج 1 ص 112 بتفاوت في الأول .
- 924 - الفقيه ج 1 ص 174 .
- 925 - الفقيه ج 1 ص 177 .