قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن المرأة تصلي في درع وخمار ؟ فقال : تكون عليها
ملحفة تضمها عليها .
فان المراد بذكر الملحفة زيادة على الدرع والخمار زيادة الفضل والثواب ،
ويجوز أن يكون المراد به إذا كان الدرع والخمار لا يواريان شيئا فإنه مهما كانت الحال
على هذا فلا بد من ساتر ، والذي يدل على ما قلناه ، ما رواه :
* ( 861 ) * 69 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح للمرأة المسلمة
أن تلبس من الخمر والدروع ما لا يواري شيئا .
* ( 862 ) * 70 - وروى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن أحمد بن
محمد بن الحسن قال : حدثني أبي عن عبد الله بن جميل بن عياش أبي علي البزاز قال :
أخبرني أبي قال سألت جعفر بن محمد عليه السلام : عن الثوب يعمله أهل الكتاب
أصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : لا بأس وإن يغسل أحب إلي .
قال الشيخ رحمه الله : * ( ولا تجوز الصلاة في بيوت الغائط أو بيوت النيران
وبيوت الخمور وعلى جواد الطرق وفي معاطن الإبل وفي أرض السبخة ) * .
* ( 863 ) * 71 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبد الله عن ابن
البرقي عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطرق
وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج .
هامش
* - 861 - الاستبصار ج 1 ص 390 الكافي ج 1 ص 110 .
- 863 - الاستبصار ج 1 ص 394 الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 156 مرسلا .