تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن المرأة تصلي في درع وخمار ؟ فقال : تكون عليها ملحفة تضمها عليها . فان المراد بذكر الملحفة زيادة على الدرع والخمار زيادة الفضل والثواب ، ويجوز أن يكون المراد به إذا كان الدرع والخمار لا يواريان شيئا فإنه مهما كانت الحال على هذا فلا بد من ساتر ، والذي يدل على ما قلناه ، ما رواه : * ( 861 ) * 69 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع ما لا يواري شيئا . * ( 862 ) * 70 - وروى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن أحمد بن محمد بن الحسن قال : حدثني أبي عن عبد الله بن جميل بن عياش أبي علي البزاز قال : أخبرني أبي قال سألت جعفر بن محمد عليه السلام : عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : لا بأس وإن يغسل أحب إلي . قال الشيخ رحمه الله : * ( ولا تجوز الصلاة في بيوت الغائط أو بيوت النيران وبيوت الخمور وعلى جواد الطرق وفي معاطن الإبل وفي أرض السبخة ) * . * ( 863 ) * 71 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبد الله عن ابن البرقي عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطرق وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج .
هامش
* - 861 - الاستبصار ج 1 ص 390 الكافي ج 1 ص 110 . - 863 - الاستبصار ج 1 ص 394 الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 156 مرسلا .
تهذيب الأحكام — صفحة 219 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان