تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه .
قال الشيخ رحمه الله : * ( ولا بأس أن يصلي الانسان في ازار واحد يأتزر
ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر ) * .
* ( 848 ) * 56 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال : صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في ثوب واحد .
* ( 849 ) * 57 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان
عن رفاعة بن موسى قال : حدثني من سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في
ثوب واحد يأتزر به قال : لا بأس به إذا رفعه إلى الثديين .
* ( 850 ) * 58 - وعنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن زياد بن سوقه عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس أن يصلي
أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف .
* ( 851 ) * 59 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي
ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل صلى وفرجه
خارج لا يعلم به هل عليه إعادة ؟ أو ما حاله ؟ قال : لا إعادة عليه وقد تمت صلاته .
* ( 852 ) * 60 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد
ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد
أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه ازار فقال : إذا كان القميص صفيقا والقباء
ليس بطويل الفرج ، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به والسراويل بتلك المنزلة كل
ذلك لا بأس به ، ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا .
هامش
* - 849 - 850 - الكافي ج 1 ص 110 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1
ص 392 والصدوق في الفقيه ج 1 ص 174 .
- 852 - الكافي ج 1 ص 109 .