تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
قال الشيخ رحمه الله : * ( ولا تجوز الصلاة في ثوب رقيق يشف لرقته حتى يكون تحته كالمئزر أو السراويل أو قميص سواه غير شفاف ) * . * ( 837 ) * 45 - محمد بن أحمد بن يحيى عن السياري عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تصل فيما شف أوصف ، يعني الثوب المصقل . * ( 838 ) * 46 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تصل فيما شف أوصف ، يعني الثوب المصقل . قال الشيخ رحمه الله : * ( ويكره له المئزر فوق القميص في الصلاة ) * . * ( 839 ) * 47 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهم السلام قال قال : الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه ، والتوشح فوق القميص مكروه . * ( 840 ) * 48 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي ان تتوشح بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية . * ( 841 ) * 49 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إياك والتحاف الصماء قلت : وما التحاف الصماء ؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحيك فتجعله على منكب واحد . * ( 842 ) * 50 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر بن بزيع قال قلت للرضا عليه السلام : أشد الإزار أو المنديل فوق
هامش
* - 838 - الكافي 1 ص 112 . - 839 - الاستبصار ج 1 ص 387 . - 840 - الاستبصار ج 1 ص 388 الكافي ج 1 ص 109 . - 841 - الاستبصار ج 1 ص 388 الكافي ج 1 ص 109 الفقيه ج 1 ص 168 . - 842 - الاستبصار ج 1 ص 388 الفقيه ج 1 ص 166 .