قال الشيخ رحمه الله : * ( ولا تجوز الصلاة في ثوب رقيق يشف لرقته حتى
يكون تحته كالمئزر أو السراويل أو قميص سواه غير شفاف ) * .
* ( 837 ) * 45 - محمد بن أحمد بن يحيى عن السياري عن أحمد بن حماد
رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تصل فيما شف أوصف ، يعني الثوب المصقل .
* ( 838 ) * 46 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد الله
عليه السلام : لا تصل فيما شف أوصف ، يعني الثوب المصقل .
قال الشيخ رحمه الله : * ( ويكره له المئزر فوق القميص في الصلاة ) * .
* ( 839 ) * 47 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد
ابن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهم السلام قال قال : الارتداء فوق التوشح
في الصلاة مكروه ، والتوشح فوق القميص مكروه .
* ( 840 ) * 48 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا ينبغي ان تتوشح بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية .
* ( 841 ) * 49 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إياك والتحاف الصماء قلت : وما التحاف الصماء ؟
قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحيك فتجعله على منكب واحد .
* ( 842 ) * 50 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن
موسى بن عمر بن بزيع قال قلت للرضا عليه السلام : أشد الإزار أو المنديل فوق
هامش
* - 838 - الكافي 1 ص 112 .
- 839 - الاستبصار ج 1 ص 387 .
- 840 - الاستبصار ج 1 ص 388 الكافي ج 1 ص 109 .
- 841 - الاستبصار ج 1 ص 388 الكافي ج 1 ص 109 الفقيه ج 1 ص 168 .
- 842 - الاستبصار ج 1 ص 388 الفقيه ج 1 ص 166 .