* ( 57 ) * 8 - وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف
ابن عميرة عن أبيه عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زالت
الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت
وإن شئت قصرت .
* ( 58 ) * 9 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن العباس بن
معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر
عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان فئ الجدار ذراعا صلى الظهر
وإذا كان ذراعين صلى العصر ، قال قلت : ان الجدار يختلف بعضها قصير وبعضها
طويل فقال : كان جدار مسجد النبي صلى الله عليه وآله يومئذ قامة .
* ( 59 ) * 10 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان
عن عبد الله بن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن وقت الظهر فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر
فان وقتها حين نزول .
* ( 60 ) * 11 - وعنه عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عيسى بن أبي
منصور قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد
دخل وقت الظهر .
* ( 61 ) * 12 - وعنه عن أحمد بن محمد قال سألته عن وقت صلاة الظهر
والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر .
هامش
* - 57 - الكافي ج 1 ص 76 .
- 58 - الاستبصار ج 1 ص 255 بزيادة في آخره .
- 59 - الاستبصار ج 1 ص 247 .
- 60 - 61 - الاستبصار ج 1 ص 248 .