مما لا يتم الصلاة بها ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
* ( 810 ) * 18 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت
إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه أو تكة
حرير أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان
الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى .
ويجوز أيضا أن يكون المراد بفي في الخبر على فكأنه عليه السلام قال : لا بأس
بالوقوف عليه في حال الصلاة وقد بينا ما يقتضي تحريم الصلاة فيها من الروايات ما فيها
كفاية إن شاء الله تعالى ، ويؤكد أيضا ذلك ما رواه :
* ( 811 ) * 19 - أحمد بن محمد عن الوليد بن أبان قال قلت للرضا عليه
السلام : أصلي في الفنك ( 1 ) والسنجاب ؟ قال : نعم فقلت : يصلى في الثعالب إذا كانت
ذكية ؟ قال : لا تصل فيها .
قال الشيخ رحمه الله : * ( ولا تجوز الصلاة للرجال في الإبريسم المحض مع
الاختيار ولا لبسه إلا مع الاضطرار ) * .
* ( 812 ) * 20 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار
قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة
ديباج ؟ فكتب : لا تحل الصلاة في حرير محض .
* ( 813 ) * 21 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري
قال : سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال ؟ قال : لا .
هامش
( 1 ) الفنك : جنس من الثعالب أصغر من الثعلب المعروف وفروته من أحسن الفراء .
* - 810 - الاستبصار ج 1 ص 383 .
- 811 - الاستبصار ج 1 ص 382 .
- 812 - 813 - الاستبصار ج 1 ص 385 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 110 .