تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
* ( 800 ) * 8 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت ( 1 ) فقال لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة . قال الشيخ رحمه الله : * ( ولا تجوز الصلاة في جلود ساير الأنجاس من الدواب كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب وما أشبه ذلك ولا يطهر بدباغ ) * . * ( 801 ) * 9 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن خالد عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام : عن الصلاة في جلود السباع فقال : لا تصل فيها ، قال : وسألته هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ قال : لا . * ( 802 ) * 10 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال : أما لحوم السباع من الطير والدواب فانا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه . * ( 803 ) * 11 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن جلود الثعالب أيصلي فيها ؟ فقال : ما أحب ان أصلي فيها . * ( 804 ) * 12 - وعنه عن محمد بن إبراهيم قال : كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب فكتب مكروهة .
هامش
( 1 ) الكيمخت : فسر يجلد الميتة المملوح وقيل هو الصاغري المشهور . * - 800 - الفقيه ج 1 ص 172 . - 801 - الكافي ج 1 ص 111 . - 802 - الفقيه ج 1 ص 169 . - 803 - 804 - الاستبصار ج 1 ص 381 .
تهذيب الأحكام — صفحة 205 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان