* ( 800 ) * 8 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن تقليد السيف في الصلاة فيه
الفراء والكيمخت ( 1 ) فقال لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة .
قال الشيخ رحمه الله : * ( ولا تجوز الصلاة في جلود ساير الأنجاس من الدواب
كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب وما أشبه ذلك ولا يطهر بدباغ ) * .
* ( 801 ) * 9 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن خالد عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام :
عن الصلاة في جلود السباع فقال : لا تصل فيها ، قال : وسألته هل يصلي الرجل في ثوب
إبريسم ؟ قال : لا .
* ( 802 ) * 10 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال : أما لحوم السباع من الطير والدواب فانا
نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه .
* ( 803 ) * 11 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن جلود الثعالب أيصلي فيها ؟ فقال : ما أحب ان
أصلي فيها .
* ( 804 ) * 12 - وعنه عن محمد بن إبراهيم قال : كتبت إليه أسأله عن
الصلاة في جلود الأرانب فكتب مكروهة .
هامش
( 1 ) الكيمخت : فسر يجلد الميتة المملوح وقيل هو الصاغري المشهور .
* - 800 - الفقيه ج 1 ص 172 .
- 801 - الكافي ج 1 ص 111 .
- 802 - الفقيه ج 1 ص 169 .
- 803 - 804 - الاستبصار ج 1 ص 381 .