تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة . * ( 787 ) * 88 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة فقال : إن كان قد استيقن ذلك انصرف ومسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة ، وان شك ولم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته ان كانت مبتلة وليمسح على رأسه ، وإن كان امامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه . * ( 788 ) * 89 - وعنه عن عثمان عن ابن مسكان عن مالك بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من نسي مسح رأسه ثم ذكر انه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه وان لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء . * ( 789 ) * 90 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة . فمحمول على من لم يستنج بالماء وإن كان قد استنجى بالأحجار أو لم يستنج بالأحجار وإن كان قد استنجى بالماء ، فاما متى ذكر انه لم يستنج أصلا وجب عليه إعادة الصلاة ، والذي يدل على ذلك ما رواه : * ( 790 ) * 91 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال : ينصرف وليستنج من الخلاء ويعيد الصلاة .
هامش
* - 789 - الاستبصار ج 1 ص 54 . - 790 - الاستبصار ج 1 ص 45 .