القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة .
* ( 787 ) * 88 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة
فقال : إن كان قد استيقن ذلك انصرف ومسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل
الصلاة ، وان شك ولم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته ان كانت مبتلة وليمسح
على رأسه ، وإن كان امامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه .
* ( 788 ) * 89 - وعنه عن عثمان عن ابن مسكان عن مالك بن أعين
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من نسي مسح رأسه ثم ذكر انه لم يمسح رأسه
فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه وان لم يكن في لحيته بلل فلينصرف
وليعد الوضوء .
* ( 789 ) * 90 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول : لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة .
فمحمول على من لم يستنج بالماء وإن كان قد استنجى بالأحجار أو لم يستنج
بالأحجار وإن كان قد استنجى بالماء ، فاما متى ذكر انه لم يستنج أصلا وجب عليه
إعادة الصلاة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
* ( 790 ) * 91 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم
يستنج من الخلاء قال : ينصرف وليستنج من الخلاء ويعيد الصلاة .
هامش
* - 789 - الاستبصار ج 1 ص 54 .
- 790 - الاستبصار ج 1 ص 45 .