* ( 779 ) * 80 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم
قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام : فقال أصلحك الله ان علي نوافل
كثيره فكيف اصنع ؟ فقال : اقضها فقال له : انها أكثر من ذلك قال : اقضها قال
لا أحصيها قال : توخ ، قال مرازم وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت
أصلحك الله أو جعلت فداك إني مرضت أربعة أشهر لم أصل فيها نافلة فقال : ليس
عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه .
قال الشيخ رحمه الله : * ( ومن التفت في صلاة فريضة حتى يرى من خلفه
وجب عليه إعادة الصلاة ) * .
يدل على ذلك :
* ( 780 ) * 81 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة عن زرارة انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا
كان بكله .
* ( 781 ) * 82 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال : سألته هل يلتفت الرجل في صلاته ؟ فقال : لا ولا ينقض أصابعه .
* ( 782 ) * 83 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا
تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه عليه السلام في الفريضة :
( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) واخشع
بصرك ولا ترفعه إلى السماء ولكن حذاء وجهك في موضع سجودك .
هامش
* - 779 - الكافي ج 1 ص 126 الفقيه ج 1 ص 316 .
- 780 - 781 - الاستبصار ج 1 ص 405 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 102 .
- 782 - الاستبصار ج 1 ص 405 الكافي ج 1 ص 83 .