نور إلى المسجد الحرام حشو ذلك النور ملائكة يستغفرون له حتى يصبح .
وأما ما ذكره رحمه الله بعد ذلك إلى آخر الباب فقد مضى شرحه مستوفى والمنة لله .
10 - باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه
إعادة الصلاة
قال الشيخ رحمه الله : * ( وكل سهو يلحق الانسان في الركعتين الأولتين من
فرايضه فعليه إعادة الصلاة ) * . يدل على ذلك :
* ( 700 ) * 1 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد
ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الأولى قال : يستأنف .
* ( 701 ) * 2 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين
ابن عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام :
إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد .
* ( 702 ) * 3 - وعنه عن أحمد القروي عن أبان عن إسماعيل الجعفي وابن
أبي يعفور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا : إذا لم تدر أواحدة
صليت أم ثنتين فاستقبل .
* ( 703 ) * 4 - وعنه عن النضر عن موسى بن بكر قال : سأله الفضيل عن
السهو فقال : إذا شككت في الأوليين فأعد .
* ( 704 ) * 5 - الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال : إذا سها الرجل في
هامش
* - 700 - 701 - 702 - الاستبصار ج 1 ص 363 واخرج الثاني الكليني في
الكافي ج 1 ص 97 .
- 703 - 704 - الاستبصار ج 1 ص 364 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 97 .