شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء .
* ( 692 ) * 150 - وعنه عن فضالة عن ابن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن
ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : صلاة النهار يجوز قضاؤها
أي ساعة شئت من ليل أو نهار .
* ( 693 ) * 151 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن النضر وأحمد بن
أبي نصر في بعض أسانيدهما قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن القضاء قبل طلوع
الشمس وبعد العصر فقال : نعم فاقضه فإنه من سر آل محمد عليهم السلام .
قال الشيخ رحمه الله : * ( ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شئ منها عند
طلوع الشمس ولا عند غروبها ) * .
* ( 694 ) * 152 - الطاطري عن محمد بن أبي حمزة وعلي بن رباط عن ابن
مسكان عن محمد بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا صلاة بعد الفجر حتى
تطلع الشمس فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ان الشمس تطلع بين قرني
شيطان وتغرب بين قرني شيطان ، وقال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب .
* ( 695 ) * 153 - وعنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : لا صلاة بعد العصر حتى المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى
تطلع الشمس .
هذه الأخبار وما أشبهها محمولة على ابتداء النوافل في هذه الأوقات دون القضاء
والاخبار الأولة محمولة على القضاء دون الابتداء ، ولا تنافي بينهما ، والذي يدل
على ما ذكرناه من التفصيل ما رواه :
هامش
* - 692 - 694 - 695 - الاستبصار ج 1 ص 290