تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
* ( 679 ) * 137 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال : كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه . قال الشيخ رحمه الله : * ( ويجزي للعليل والمستعجل ان يصليا في الركعتين الأولتين من فرايضهما بسورة الحمد وحدها ) * إلى قوله : * ( ومن نسي فريضة ) * كل ذلك قد مضى شرحه فلا وجه لإعادته . ثم قال رحمه الله : * ( ومن نسي فريضة فليقضها أي وقت ذكرها ما لم يكن آخر وقت صلاة ثانية فتفوته الثانية بالقضاء ) * . * ( 680 ) * 138 - الطاطري عن ابن زياد عن حماد عن نعمان الرازي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها قال : فليصل حين ذكره . * ( 681 ) * 139 - وعنه عن ابن زياد عن زرارة وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال : يصليها إذا ذكرها في اية ساعة ذكرها ليلا أو نهارا . * ( 682 ) * 140 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن هاشم بن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خمس صلوات تصليهن في كل وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، وصلاة الاحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل .
هامش
- 679 - الفقيه ج 1 ص 238 . - 680 - الفقيه ج 1 ص 235 . - 681 - الكافي ج 1 ص 80 بزيادة فيه . - 682 - الكافي ج 1 ص 79 .
تهذيب الأحكام — صفحة 171 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان