قال الشيخ رحمه الله : * ( ولا يقضي نافلة في وقت فريضة ) * يدل على ذلك :
* ( 659 ) * 117 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل
عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام : عن الرجل يصلي الأولى ثم
يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ ( 1 ) بالعصر ثم يقضي
نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر ؟ قال : يصلي العصر ويقضي
نافلته في يوم آخر .
* ( 660 ) * 118 - وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر
عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع .
* ( 661 ) * 119 - الطاطري عن عبد الله بن جبلة عن علا بن رزين عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر
ما لي لا أراك تطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس ؟ قال فقلت : إنا إذا أردنا
ان نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع .
* ( 662 ) * 120 - وعنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن
نجية ( 2 ) قال قلت لأبي جعفر عليه السلام تدركني الصلاة أو يدخل وقتها فابدأ
بالنافلة ؟ قال فقال أبو جعفر عليه السلام : لا ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة .
* ( 663 ) * 121 - وعنه عن محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن أديم بن
الحر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام : يقول لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت الفريضة
هامش
( 1 ) نسخة في المطبوعة ( فيبتدئ ) .
( 2 ) نسخة في الجميع نجيبة والصواب ما أثبتناه .
* - 659 - الاستبصار ج 1 ص 291 .
- 660 - الاستبصار ج 1 ص 292 - الاستبصار ج 1 ص 252 .