تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
سجدة وليس عليه سجدتا السهو . فإنه مقصود على من هذا حكمه ، وإنما أوجبنا سجدتي السهو لمن علم بعد الركوع انه ترك سجدة فإنه يقضيها بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو . * ( 609 ) * 67 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم ، وإن كان شاكا فليسلم ثم ليسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ولا يسميها نقرة فان النقرة نقرة الغراب . ومن سجد بعد ما شك ثم ذكر انه كان قد سجد السجدتين مضى في صلاته ، والركوع متى ركع ثم ذكر انه كان قد ركع قبل ذلك استأنف الصلاة ، روى ذلك : * ( 610 ) * 68 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان ابن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى فذكر انه زاد سجدة قال : لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة . * ( 611 ) * 69 - سعد عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن الحسن ابن علي بن فضال عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن انه قد زاد سجدة فقال : لا والله لا تفسد الصلاة زيادة سجدة ، وقال : لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة . قال الشيخ رحمه الله : * ( فان ترك التسبيح في الركوع والسجود ناسيا لم يكن عليه إعادة الصلاة ) * . يدل على ذلك ما رواه :
هامش
* - 609 - الاستبصار ج 1 ص 360 . - 610 - الفقيه ج 1 ص 228 .