سجدة وليس عليه سجدتا السهو .
فإنه مقصود على من هذا حكمه ، وإنما أوجبنا سجدتي السهو لمن علم بعد الركوع
انه ترك سجدة فإنه يقضيها بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو .
* ( 609 ) * 67 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن ابن أبي
يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها
فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم ، وإن كان شاكا فليسلم ثم ليسجدها وليتشهد تشهدا
خفيفا ولا يسميها نقرة فان النقرة نقرة الغراب .
ومن سجد بعد ما شك ثم ذكر انه كان قد سجد السجدتين مضى في صلاته ،
والركوع متى ركع ثم ذكر انه كان قد ركع قبل ذلك استأنف الصلاة ، روى ذلك :
* ( 610 ) * 68 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان
ابن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى
فذكر انه زاد سجدة قال : لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة .
* ( 611 ) * 69 - سعد عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن الحسن
ابن علي بن فضال عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام :
عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن انه قد زاد سجدة
فقال : لا والله لا تفسد الصلاة زيادة سجدة ، وقال : لا يعيد صلاته من سجدة
ويعيدها من ركعة .
قال الشيخ رحمه الله : * ( فان ترك التسبيح في الركوع والسجود ناسيا لم يكن
عليه إعادة الصلاة ) * .
يدل على ذلك ما رواه :
هامش
* - 609 - الاستبصار ج 1 ص 360 .
- 610 - الفقيه ج 1 ص 228 .