تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
* ( 578 ) * 36 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عليه السلام قال : صليت مع أبي عليه السلام المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الأولى فقرأها في الثانية . * ( 579 ) * 37 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم ابن عمرو عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : أسهو عن القراءة في الركعة الأولى قال : اقرأ في الثانية ، قلت : أسهو في الثانية قال : اقرأ في الثالثة قلت : أسهو في صلاتي كلها قال : إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك . قوله عليه السلام إذا فاتك في الأولى فاقرأ في الثانية لم يرد أن يعيد قراءة ما قد فاته في الاوله ، وإنما أراد أن يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصهما من القراءة فأما الأولة فقد مضى حكمها . قال الشيخ رحمه الله : * ( فان ترك الركوع ناسيا كان أو متعمدا أعاد ) * . يدل على ذلك ما رواه : * ( 580 ) * 38 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة . * ( 581 ) * 39 - وعنه عن فضالة عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل . * ( 582 ) * 40 - وعنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل .
هامش
* - 578 - الاستبصار ج 1 ص 354 . - 579 - الاستبصار ج 1 ص 355 الفقيه ج 1 ص 227 . - 580 - 581 - 582 - الاستبصار ج 1 ص 355 واخرج الأخيرين الكليني في الكافي ج 1 ص 97 .
تهذيب الأحكام — صفحة 148 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان