* ( 578 ) * 36 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين
ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عليه السلام قال : صليت مع أبي عليه
السلام المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الأولى فقرأها في الثانية .
* ( 579 ) * 37 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم
ابن عمرو عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : أسهو عن القراءة
في الركعة الأولى قال : اقرأ في الثانية ، قلت : أسهو في الثانية قال : اقرأ في الثالثة قلت :
أسهو في صلاتي كلها قال : إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك .
قوله عليه السلام إذا فاتك في الأولى فاقرأ في الثانية لم يرد أن يعيد قراءة ما قد
فاته في الاوله ، وإنما أراد أن يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصهما من القراءة فأما الأولة
فقد مضى حكمها .
قال الشيخ رحمه الله : * ( فان ترك الركوع ناسيا كان أو متعمدا أعاد ) * .
يدل على ذلك ما رواه :
* ( 580 ) * 38 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين
وترك الركوع استأنف الصلاة .
* ( 581 ) * 39 - وعنه عن فضالة عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل .
* ( 582 ) * 40 - وعنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام : عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل .
هامش
* - 578 - الاستبصار ج 1 ص 354 .
- 579 - الاستبصار ج 1 ص 355 الفقيه ج 1 ص 227 .
- 580 - 581 - 582 - الاستبصار ج 1 ص 355 واخرج الأخيرين الكليني في الكافي
ج 1 ص 97 .