* ( 569 ) * 27 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال :
ان الله عز وجل فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد
الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه .
* ( 570 ) * 28 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني
صليت المكتوبة فنسيت أن اقرأ في صلاتي كلها فقال : أليس قد أتممت الركوع
والسجود ؟ قلت : بلى فقال : فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا .
* ( 571 ) * 29 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين
الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ قال : أتم الركوع والسجود ؟
قلت : نعم قال : إني أكره ان اجعل آخر صلاتي أولها .
* ( 572 ) * 30 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي
بصير قال : إذا نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود ،
وان كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته .
* ( 573 ) * 31 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في
صلاته قال : لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو اخفات .
هامش
* - 569 - الاستبصار ج 1 ص 353 الكافي ج 1 ص 96 الفقيه ج 1 ص 227 بتفاوت
في الأخير .
- 570 - الاستبصار ج 1 ص 353 الكافي ج 1 ص 96 .
- 571 - 572 - 573 - الاستبصار ج 1 ص 354 واخرج الثالث الكليني في الكافي
ج 1 ص 87 صدر حديث بتفاوت في السند .